العلامة المجلسي
122
بحار الأنوار
فإذا صلى الامام ركعة أو ركعتين [ فأصابه رعاف ] ( 1 ) فإنه يتقدم ويتم بهم الصلاة ، فإذا تمت صلاة القوم أومأ إليهم فليسلموا ويقوم هو فيتم بقية صلاته . فان خرج قوم من خراسان أو من بعض الجبال وكان يؤمهم شخص فلما صاروا إلى الكوفة أخبروا أنه يهودي فليس عليهم إعادة شئ من صلاتهم . ولا يجوز أن تؤم القوم وأنت متوشح ، وإذا كنت خلف الامام في الصف الثاني ووجدت في الصف الأول خللا فلا بأس أن تمشي إليه فتتمه . وإذا كنت إماما فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوليين ، وعلى الذين خلفك أن يسبحوا : يقولوا سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، وإذا كنت في الركعتين الأخراوين ، فعليك أن تسبح مثل تسبيح القوم في الركعتين الأوليين ، وعلى الذين خلفك أن يقرؤا فاتحة الكتاب . وروي أن على القوم في الركعتين الأوليين أن يستمعوا إلى قراءة الإمام ، وإذا كان في صلاتهم لا يجهر فيها سبحوا ، وعليهم في الركعتين الاخر وأين أن يسبحوا وهذا أحب إلى ( 2 ) . بيان : إنما ذكرنا هذا الكلام بطوله لأن بعضه رواية ، وبعضه مضامين الروايات المعتبرة " وقوله وإذا صلى رجلان إلى آخره " مضمون رواية السكوني ( 3 ) عن الصادق عليه السلام ، وعمل بها الأصحاب فضعفها منجبر به ، واستشكل بعض المتأخرين
--> ( 1 ) ما بين العلامتين سقط من أصل المؤلف كمطبوعة الكمباني ، ولما أبهم فرض المسألة بسقوطه ، ضرب المؤلف على قوله " صلى " وجعل بدله " سبق " ، كما في الكمباني ، ومع ذلك لم يرتفع الابهام . ( 2 ) المقنع : 34 - 36 ط الاسلامية . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 261 ، الكافي ج 3 ص 374 ، الفقيه ج 1 ص 250 .